تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزفته. وقال: "كل مسكر حرام" قال: قلت: وما المزفته؟ قال: المقيرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما. قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما. فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليله وكثيره حرام (1). وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل (2) والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر (3).

* طريق لبعضه (4):

حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت، وأن ينتبذ فيه.

أخرجا هذه الطريق في الصحيحين (5).

(150) الحديث السابع والعشرون: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال:

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فاغتسل به (6).

(151) الحديث الثامن والعشرون: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله جبر قال: سمعت أنس بن مالك قال:

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. وكان يغتسل بخمسة مكاكيك، ويتوضأ بمكوك.

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ١ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ١ · ص ٩٦