تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد (1).

(121) الحديث الثالث: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال؛ حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان". فقال الأشعث: في -والله- كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألك بينه؟ قلت: لا. فقال لليهودي: "احلف" فقلت: يارسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي، فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. . .﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: 77].

أخرجاه في الصحيحين (2).

وفي بعض الألفاظ: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان" ونزلت الآية (3).

وليس للأشعث في الصحيحين غيره (4).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة قال: حدثنا عبد الله بن مسعود قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ١ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ١ · ص ٨٠