تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع.

والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت إلي الثوب أو نبذته اليك فقد وجب البيع (1).

(434) الحديث الحادي عشر بعد الثلاثمائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال: حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى على رجل صفرة، فكرهها وقال: "لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة". قال: وكان لا يكاد يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه (2).

(435) الحديث الثاني عشر بعد الثلاثمائة: حدثنا الترمذي قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن أنس قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عرضت علي أجور أمتي، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها".

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل، فلم يعرفه واستغربه. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس (3).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ١ · ص ٢١٠