تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القناع: الطبق الذي يؤكل عليه.

(274) الحديث الحادي والخمسون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا حرمي ابن عمارة قال: حدثنا مرجى بن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال:

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات، يأكلهن إفرادا.

انفرد بإخراجه البخاري (1).

(275) الحديث الثاني والخمسون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس:

أن رسول الله نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه (2).

المراد به ضرابه.

(276) الحديث الثالث والخمسون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس ابن مالك:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة، فهلكت سبعون فرقة، وخلصت فرقة واحدة. وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، تهلك إحدى وسبعون فرقة، وتخلص فرقة". قيل: يا رسول الله، من تلك الفرقة؟ قال: "الجماعة، الجماعة" (3).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ١ · ص ١٤٠