# للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ قال: "هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها" (1).
(6) الحديث السادس: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا هشام ابن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا أبو أيوب أن أبيا حدثه قال:
سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: الرجل يجامع أهله ولا ينزل. قال: "يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي".
أخرجاه في الصحيحين (2).
* طريق آخر:
حدثنا أحمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: قال سهل الأنصاري - وكان قد أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن خمس عشرة سنة في زمانه- حدثني أبي بن كعب:
أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها (3).
(7) الحديث السابع: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: