تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ قال: "هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها" (1).

(6) الحديث السادس: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا هشام ابن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا أبو أيوب أن أبيا حدثه قال:

سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: الرجل يجامع أهله ولا ينزل. قال: "يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي".

أخرجاه في الصحيحين (2).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: قال سهل الأنصاري - وكان قد أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن خمس عشرة سنة في زمانه- حدثني أبي بن كعب:

أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها (3).

(7) الحديث السابع: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ١ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ١ · ص ١٤