| ( وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل )
( الشروط ) | طهارة الخبث ابتداء ودواما في الثوب والبدن والمكان على الخلاف المتقدم | الثاني طهارة الحدث | الثالث ستر العورة وفي الرجل ثلاثة أقوال السوأتان خاصة ومن السرة إلى الركبة والسرة حتى الركبة وقيل ستر جميع البدن واجب وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين والأمة كالرجل بتأكد ومن ثم جاء الرابع المشهور إذا صليا بادي الفخذين تعيد الأمة خاصة في الوقت وأم الولد آكد منها ولذلك قال إذا صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت بخلاف المدبرة والمعتق بعضها والمكاتبة مثلها ورأس الحرة وصدرها وأطرافها كالفخذ للأمة وتؤمر الصغيرة بسترة الكبيرة والمنتقبة لا تعيد فلو طرأ علم بعتق في الصلاة المنكشفة الرأس فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة إلا أن يمكنها الستر فتترك | سحنون تقطع أصبغ إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعممة تعيد في الوقت كناسي الماء يعيد أبدا وإلا لم تعد مطلقا كواجد الماء وكذلك العريان يجد ثوبا وقيل تتمادى وتعيد وفي وجوب ستر العورة في الخلوة قولان وعلى النفي ففي وجوبه للصلاة قولان وقيل بل القولان في شرطيته مطلقا والساتر الشف كالعدم وما يصف لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل بخلاف المئزر والعاجز يصلي عريانا وإن اجتمعوا في وضوء انفردوا فإن لم يمكن فقولان الجلوس إيماء ويجوز القيام وفي