تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظلام كالمستورين ويستتر العريان بالنجس وبالحرير على المشهور ونص ابن القاسم وأشهب في الحرير يصلي عريانا فإن اجتمعا فالمشهور لابن القاسم بالحرير وأصبغ بالنجس | فخرج في الجميع قولان والمذهب يعيد في الوقت ولو صلى بالحرير مختارا عصى وثالثها تصح إن كان ساتر غيره وفيها ولو صلى وهو يدافع الأخبثين بقرقرة ونحوها أو بشيء مما يشتغل أو يعجل أحببت له الإعادة أبدا وحمل على ما يمنع من فرض ومن صلى محتزما أو جمع شعره أو شمر كميه فإن كان لباسه أو كان في عمل فلا بأس به | الرابع الاستقبال وهو شرط في الفرائض إلا في القتال وفي النوافل إلا في السفر الطويل للراكب فيجوز حيثما توجهت به دابته ابتداء ودواما وترا أو غيره بخلاف السفينة فإنه يدور بها وروى ابن حبيب

جامع الأمهات · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٩٠