تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشهور وقيل إلى آخره فيعوض عن الحيعلة الحوقلة | وفي تكرير التشهد قولان وقوله قبل المؤذن واسع فإن كان في صلاة فثالثها المشهور يحكي في النافلة لاالفريضة فلو قال حي على الصلاة ففي بطلان الصلاة قولان ولا يؤذن لجمعة ولا غيرها قبل الوقت إلا الصبح فإن مشهورها يجوز إذا بقي السدس وقيل إذا خرج المختار وقيل إذا صليت العشاء

جامع الأمهات · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٨٨