في الفوائت أبو إسحاق يجوز للمريض ولو صلى الفرضين فعن ابن القاسم إن كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية في الوقت وإلا أعادها أبدا ولو نسي صلاة من الخمس تيمم خمسا على المشهور وصلى ومن لم يجد ماء ولا ترابا فرابعها لابن القاسم يصلي ويقضي والثلاثة لمالك وأشهب وأصبغ وفيها ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي
جامع الأمهات · الصفحة ٧٠