ولم يتوضأ به ويستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين وينزع الخاتم على المنصوص قالوا ويخلل أصابعه وفي مراعاة صفة اليدين قولان وفي الصفة قولان وفيها يبدا بظاهر اليمنى باليسرى من فوق الكف إلى المرفق ثم يمسح الباطن إلى الكوع ثم اليسرى باليمنى كذلك | ولا بد من زيادة فقيل أراد ثم يمسح الكفين وقيل أراد إلى منتهى الأصابع فيهما إن اقتصر على الكوعين أو على ضربه للوجه واليدين فثالثها يعيد في الوقت ورابعها المشهور في الأولى خاصة ولو مسح بيديه على شيء قبل التيمم فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع والترتيب والموالاة كالوضوء فيها فمن نكس تيممه وصلى يعيد لما يستقبل فحمل على النوافل وغلا فهو وهم ولو نوى فرضا جاز النفل بعده وكذلك الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته وسجدتها وروي وقبله ولو نوى نفلا لم يجز الفرض به وصلى من النفل ما شاء وفعل ما تقدم كما يفعله بما تقدم بخلاف تيممه للنوم ونحوه ولو نوى فرضين صح وصلى به فرضا على المشهور لأنه لا يرفع الحدث أو لا يتقدم على الوقت أو لوجوب الطلب لكل صلاة على المشهور في الثلاثة أبو الفرج يجوز
جامع الأمهات · الصفحة ٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي