| ( المسح على الخفين )
| رخصة على الأصح للرجل والمرأة في السفر والحضر ورجع إليه ثم قال لا يمسح المقيم | وشرطه أن يكون خفا ساترا لمحل الفرض صحيحا بطهارة بالماء كاملة للأمر المعتاد المباح فلا يمسح على الجورب وشبهه ولا على الجرموق إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز ثم قال لا يمسح عليه واختار ابن القاسم الأول وهو جورب مجلد وقيل خف غليظ ذوا ساقين وقيل يمسح عليهما مطلقا ويمسح على الخف فوق الخف على المشهور ولو
جامع الأمهات · الصفحة ٧١