رحله فأولى ألا يعيد فإن أضل رحله فلا إعادة وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعده بعده وقال ابن حبيب يعيد وإذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى به إلا أن يخشى الجنب العطش فيضمن قيمته للورثة لا مثله وإن كان بينهما ففي الأولى به قولان | ويتيمم بالصعيد الطاهر وهو وجه الأرض التراب والحجر والرمل والملح والصفا والسبخة والنورة والزرنيخ وغيره ما لم يطبخ وظاهرها كابن حبيب بشرط عدم التراب وقيل بالتراب خاصة وعلى الخضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره وقيل وإن وجد وفيها قال يحيى بن سعيد ما حال بينك وبين الأرض فهو منها وفي الملح والثلج روايتان لابن القاسم وأشهب ولا يتيمم على لبد ونحوه ولو نقل التراب فالمشهور الجواز بخلاف غيره وفيها والمتيمم على موضع نجس كالمتوضىء بماء غير طاهر يعيدان في الوقت واستشكل وقال أيضا يغسل ما أصابه ويعيد الوضوء والصلاة في الوقت واستشكل وحمل على المشكوك | وصفته أن ينوي استباحة الصلاة محدثا أو جنبا لا رفع الحدث فإنه لا يرفعه على المشهور وعليهما وجوب الغسل لما يستقبل فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهور فيعيد أبدا ولو كان مع الجنب قدر الوضوء يتيمم
جامع الأمهات · الصفحة ٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي