عليها خمسة فيكون عشرين فيكون ثمن العرض فإذا أخذ الزوج مع العرض خمسة فأنقصها ثم اقسم كذك فتكون لكل سهم ثلاثة ثم اجعل للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهو نصيبه ثم أنقص منها خمسة تبقى أربعة وهو ثمن العرض | وإذا أقر وارث بوارث وأنكره آخر ولم يثبت لم يعط المقر به إلا ما أوجبه الإقرار من النقص على صحته وطريقه أن تعمل فريضة الإنكار وفريضة الإقرار ثم ينظر ما بينهما من التماثل والتداخل والتوافق والتباين ثم اقسم على فريضة الإنكار فما زاد على الإقرار فهو للمقر به | التماثل أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت بأخت شقيقة | التداخل أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة فتستغني بالتسعة | التوافق ابن وابنتان أقر الابن بابن آخر فتضرب اثنين في ستة | التباين أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخ شقيق فتضرب ثلاثة في أربعة للمقرة في الإنكار أربعة في الإقرار ثثة فالزائد سهم للمق به وكذلك لو تعدد المقر أو المق به أو القبيلان كابن وبنت أقر الابن ببنت وأقرت البنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقرار الابن من أربعة وإقرار البنت من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة بستين فيرد الابن عشرة للمقر بها والبنت ثمانية للمقر به | وسئل أصبغ عن أخوين وامرأة حامل أقرت هي وأحدهما أنها ولدت ابنا حيا فقال من أربعة وعشرين | الإنكار يصح من ثمانية والإقرار من ثمانية فتستغني بأحدهما وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة فتضربها في ثمانية للمنكر تسعة وللمقر في الإنكار تسعة وفي الإقرار سبعة
جامع الأمهات · الصفحة ٥٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي