تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيرد اثنين وللأم ثمانية وإذا أوصى بجزء شائع كنصف أو ثلث أو جزء من إحدى عشر فصحح الميراث ثم خذ عدد مخرج الوصية وأخرج الوصية فإن كان ما بقي منقسما وإلا فوفق بين ما بقي وبين ما صح منه ثم اضرب الوفق في مخرج الوصية كابنين وأوصى بالثلث فيصح في الميراث من اثنين ومخرج الوصية من ثلاثة فتستغني فإن كانوا أربعة ضربت اثنين في ثلاثة | فلو أوصى بسدس وسبع فاضرب ستة في سبعة باثنين وأربعين والباقي تسعة وعشرون لا يصح على أربعة ولا يوافق فاضرب اثنين وأربعين في أربعة بمئة وثمانية وستين | الموانع | منها اختلاف الدين كالمسلم وغيه واليهودي والنصراني إن تحاكموا إلينا وأما من يظهر الإسلام ثم اطلع على إسراره زندقة أو كفرا أو غيرهما فقتل بها أو مات فروى ابن القاسم يرثه ورثته المسلمون وروى ابن نافع كالمرتد وعليه الأكثرون وإذا تحاكم إلينا ورثة كافر وتراضوا كلهم حكمنا لهم بحكم الإسلام فإن أبى بعضهم لم يعرض لهم إلا أن يكون فيهم من أسلم فقال ابن القاسم يحكم لهم بحكمهم على مواريثهم إذا كانوا كتابيين وإلا فبحكم الإسلام وقال سحنون بحكم الإسلام والتظالم بين أهل الذمة يحكم السلطان بينهم فيه | ومنها الرق فلا يرث رقيق والمكاتب والمدبر وأم الولد ومن بعضه

جامع الأمهات · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٥٧