ثانيا بقية الأولين على ذلك الوجه فقدر الميت الثاني عدما كثلاثة بنين مات احدهم وكذلك لو كان معهم وارث من الأول خاصة كزوج معهم ليس بأبيهم وإلا فصحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته صحتا معا كابن وبنت مات وترك أخته وعاصبا وإن لم ينقسم نصيبه وفقت بين نصيبه وما صحت منه مسألته وضربت وفقه لا وفق نصيبه فما صحت منه الأولى كابنين وابنتين مات أحد الابنين وترك امرأة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى يأخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية يأخذه مضروبا في وفق سهام الميت الثاني فإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كابنين وبنتين مات أحد الابنين وترك ابنا وبنتا وكذلك ثالث ورابع وخامس | وفي قسمة التركة على السهام طرق أقربها أن تنظر نسبة سهام كل وارث من المسألة ثم تأخذ نسبتها من التركة كزوج وأم وأخت لأب من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة عشرون فنسبة الثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ ربع وثمن العشرين وهو سبعة ونصف | فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فما حصل فهو ثمن العرض فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة أسهم لكل سهم أربعة ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة تكون اثنى عشر وهو ثمنه فتكون التركة اثنين وثلاثين فإن زاد مع العرض خمسة فزدها على العشرين ثم اقسمها كذلك فيكون لكل سهم خمسة ثم اجعل للزوج خمسة ثي ثلاثة ثم زد
جامع الأمهات · الصفحة ٥٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي