وقف العبد كله حتى يجتمع المال إن كان في أشهر يسيرة وإلا عجل عتق ما حضر ثم يتم بعد ذلك وقال أشهب لا يوقف بل يعجل ما حضر ولو ثلثه من نفسه ثم يتم ولو أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ولم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يجيزوا أو يعتقوا محمل الثلث بتلا فإن أجازوا أخذ منهم شهرا ولو أوصى أن يشترى عبد فلان ويعتق زيد ثلث ثمنه فإن أبى استؤني فإن ابتيع وإلا رجع ثمنه ميراثا فإن أوصى أن يشترى لفلان زيد كذلك فإن أبى بالزيادة دفع المبذول كله للموصى له فإن أبى ضنا بطلت وقال أشهب يوقف فيهما فإن أيس رجع المال ميراثا | فإن أوصى أن يباع لعتق نقص ثلث ثمنه فإن أبى خير الورثة بين بيعه بأقل أو عتق ثلثه منه | فإن أوصى ببيعه ممن أحب نقص كذلك فإن أبى رجع ميراثا وقيل كالتي قبلها فإن أوصى أن يباع عبده لفلان فأبى رغب بوضعة الثلث فإن أبى فقال ابن القاسم يقطع له بثلثه وقال أشهب لا شيء له فإن أوصى أن يباع منه فلان نقص كذلك فإن أبى خير الورثة بين بيعه بما أعطى أو القطع له بثلث العبد وقيل كالتي قبلها ومن أوصى بعنق عبد يشتري لتطوع أو ظهار ولم يسم ثمنا أخرج بالإجتهاد على قدر المال فإن سمي شيئا يسيرا أو كان الثلث يسيرا شورط به في عبد فإن لم يبلغ أعتق به مكاتب في آخر نجومه | ولو اشترى فأعتق فلحق دين يستغرق المال رجع العبد رقا فإن لم يغترق فبحسابه ولا يضمن الموصى ما لم يعلم ولو مات العبد بعد الشراء وقبل العتق اشترى آخر إلى مبلغ الثلث وكذلك لو قتل وجبت قيمته وإذا أوصى بشاة من ماله أو
جامع الأمهات · الصفحة ٥٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي