من كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه فإن قال ما علمت أن لي ردها ومثله يجهل حلف ولو كان وارثا فصار غير وارث أو بالعكس والموصي عالم اعتبر المال فإن لم يعلم فقولان وإذا أوصى لأقارب فلان دخل الوارث وغيره من الجهتين بخلاف أقاربه للقرينة الشرعية ويؤثر في الجميع ذو الحاجة وإن كان أبعد ولأقاربه ولأرحامه سواء ولو أوصى للأقرب فالأقرب فضل الأقرب وإن كان أكثر يسارا فيفضل الأخ على الجد والأخ للأب على الأخ للأم ولا يعطى الأقرب الجميع بخلاف الوقف وإذا أوصى لزيد بثلث وللفقراء أعطي باجتهاد بحسب فقره فإن مات قبل أن يقسم له فلا شيء لورثته والثلث للمساكين | وإذا أوصى لجيرانه ففي إعطاء الأولاد الأصاغر والبنات الأبكار قولان وتعطى الزوجة ولا يعطى العبد ساكنا معه | وإذا أوصى لتميم أو بني تميم فثالثها قال أشهب يدخل الموالي في الأول دون الثاني وعابه ابن الماجشون | ولا يلزم تعميم القبيلة الكبيرة كالمساكين والغزاة ونحوهم | ويدخل الفقراء في المساكين وبالعكس | الموصى به كل ما يملك فلا يصح بخمر وشبهه وتصح في الحمل وثمرة الشجرة والمنافع ويدخل الحمل في الجارية ما لم يستبنه وإذا أوصى بترتيب اتبع فإن كان فيها مجهول كوقود مصابيح على الدوام أو تفرقة خبز وشبهه ضرب له بالثلث ووقفت حصته وقال أشهب بالمال كله | فإن اجتمعت فيه أجناس ضرب لها كالواحد وقسم على عددها ومن أوصى بمعين من مال حاضر أو غائب أو بما ليس فيها مطلقا ولا يخرج مما حضر خير الورثة بين أن يجيزوا المعين أو يحصلوا الآخر وبين أن يسقطوا ثلث الجميع على اختلافه وإن كان أضعافه أو دونه ولو أوصى بعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر
جامع الأمهات · الصفحة ٥٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي