تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ببعير أو بعيد كان شريكا بجزئها صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاهاولو لم تبق إلا شاة أو عبد يعدل الجميع فهو له إن حمله الثلث بخلاف ثلث غنمي فتموت أو تستحق كلها أو بعضها فإن لم يكن له غنم فله شاة وسط فلو قال شاة من غنمي فكذلك فإن لم يكن له غنم فلا شيء له كما لو أوصى بعنق عبد من عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت كالعنق ولو أوصى بعدد سماه فشريك بالعدد المسمى كشركة الواحد على المشهور لا كشركة الثلث وإذا ضاق الثلث قدم المدبر في الصحة ثم الزكاة الموصى بها إلا أن يعترف بحلولها حينئذ وأنه لم يخرجها فمن رأس المال ثم المبتل في المرض ثم المدبر فيه معا ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري ثم المكاتب بعينه ثم الموصي بعتقه غير معين ثم الحج معا وقيل ثم الحج وقدم عبد الملك صداق منكوحة المرض المدخول بها على الجميع وأخر عبد الملك الزكاة الموصى بها عن المدبر في المرض ويقدم الواجب على التطوع والعتق المعين على المطلق | وفي العتق المطلق مع معين غير عتق قولان [ فيها ] قال ابن القاسم يتحاصان وفي معين غيره مع جزء ثالثهم قال ابن القاسم يتحاصان ولو اشترى ابنه في مرضه جاز وعتق وورث فإن كان معه غيره بدي الأبن ولو أوصى أن يشتري ابنه بعد موتعه اشترى وعتق من ثلثه وإن لم يقبل واعتقوه ولو أوصى بعتق كل عبد له مسلم لم يعتق إلا من كان مسلما يوم الوصية وإذا أوصى بنصيب ابنه أو بمثله فإن كان له ابن واحد فالوصية بالجميع أو بقدر ما يبقى له وإن كان له ابنان فالنصف وإن كان له ثلاثة فالثلث وعلى هذا | وقيل يقدر زائدا | وفي ألحقوه بولدي أو اجعلوه وارثا مع ولدي وشبهه يقدر زائدا باتفا ولو أرصى بمثل نصيب أحد ورثته فله جزء

جامع الأمهات · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٤٥