المدبر ثانيا بعد إسلامه تحاصا ببقية الأولى وجملة الثانية بخلاف القن وخرج تخيير الأول بين إسلامه وافتكاكه وولد المدبر من أمته بعد التدبير بمنزلته وولد المدبرة كذلك والحمل عند التدبير كذلك وفي صيرورة أمه مدبر تحمل بعد التدبير ثم تعتق أم ولد قولان وللسيد انتزاع ماله ما لم تحضره الوفاة وإن بفلس وللغرماء أخذ ماله ويقوم بعد وفاة سيده بماله قال ابن القاسم فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه ثلثه أو بعضه وأقر ماله بيده وقال ابن وهب أما إذا ضاق الثلث عنه بماله ضم ماله مع التركة فإذا عتق أعطي بقية الثلث
جامع الأمهات · الصفحة ٥٣٤