| ( الكتابة )
| وهي غير واجبة على السيد فلا يجبر ولا يجبر العبد أيضا على الأصح وأركانها | الصيغة مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين فصاعدا ولو قال أنت حر على ألف عتق في الحال والألف في ذمته | العوض ويجوز على ما جاء صداقا ويكره على آبق أو شارد أو جنين أو دين على غائب لا تعلم حياته | ولا يعتق حتى يقبض السيد ما شرط وإذا لم يصح تملكه كالخمر رجع بالقيمة ولا يفسخ لفساد العوض ولو شرط في الكتابة أن يشتري منه شيئا مضت ولم يلزمه الشراء والتأجيل فيه حق للعبد فإن لم يذكر أجلا نجمت بقدر سعايته وقيل يجوز حالا ولا يعتق شيء منه إلا بالجميع ولو وجد العوض معيبا اتبعه بمثله ولو استحق ولا مال له ففي رد عتقه وعوده مكاتبا قولان أما لو غره بما لا شبهة له فيه رد عتقه وكذلك لو أعطى مال الغرماء ويندب إلى الإيتاء بحط جزء أخير أو متى عجله قبل المحل لزمه ولو كان غائبا قبضه الحاكم ونفذه ويجوز أن يفسخ ما على