| ( التدبير )
| وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية | الصيغة نحو دبرتك وأنت حر عن دبر مني أو بعد موتي وشبهه وأما إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فوصية لا تدبير وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئا لم يوقف فإذا مات فإن كان صحيحا وقت الأجل فمن رأس المال ويرجع بكراء خدمته سنة فإن كان مريضا فمن ثلثه ولا رجوع له بخدمته وإن كان غير مليء وفق خراجه سنة ثم يعطى السيد بعد كل شهر بعدها خراج شهر قبلها | المدبر وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المميز ولا ينفذ من السفيه وفي نفوذه من ذات الزوج إذا لم يكن مال سواه قولان لابن القاسم وسحنون وإذا دبر الكافر عبده المسلم صح وفي مؤاجرته أو تنجيز عتقه قولان لابن القاسم ومطرف ويرتفع بقتل سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة ويرتفع بعضه بمجاوزة الثلث | ولو ضاق الثلث وكان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر بيع بالنقد وإن كان حالا على قريب الغيبة استؤني بالعتق قبضه ولا بيع للغرماء فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه ففيها يعتق منه حيث كان وقال ابن القاسم للورثة لا للمدبر الفدية ولا يجوز بيع المدبر ولا هبته ولا الرجوع عنه ولا إخراجه عن ملكه إلا بالحرية ولو جنى لم يبع ففيها وإن شاء السيد أسلم خدمته حتى يستوفوا أرشها أو فداه فإن أسلمه فمات السيد قبل استيفائهم فإن عتق ففي اتباعهم ذمته قولان فإن رق بعضه تعلق به حصته مما بقي وخير الورثة بين إسلام البعض أو افتكاكه ولو جرح