ابن عمه أو مولاه كانا كشاهد واحد وروى أشهب يثبت به الولاء ولكن لا يعجل فلعل غيره أولى وعصبة المعتق أولى من معتق المعتق فيقدر موت المعتق فمن أخذ ميراثه بالعصوبة أخذه ميراث التيق فلا شيء للأب مع الابن ولا للبنت ولو مع الابن والأخ وابن الأخ أولى من الجد في باب الولاء ولو اجتمع أب المعتق ومعتق الأب فلا ولاء لمعتق الأب ولو اجتمع معتق أب المعتق ومعتق المعتق كان معتق المعتق أولى ولا ولاء أنثى أصلا غلا على من باشرت عتقه أو على من جره ولاؤه لها بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق ولو مات الابن قبل العبد كان للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبي معتق النصف ولو مات الابن ثم الأب كان للبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بما جر الولاء
جامع الأمهات · الصفحة ٥٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي