تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن القاسم ذلك إلى اجتهاد الإمام وقال أصبغ خمسين خمسين ويتناول إتيان الميتة فيحد واطئها والصغيرة يوطأ مثلها بخلاف المراهق والمجنونة والمجنون فيحد المكلف منهما ولا يتناول البهيمة فلا يحد على الأصح ويعزر والبهيمة كغيرها في الذبح والأكل باتفاق | لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة والمملوكة المحرمة بنسب لا تعتق أو صهر أو رضاع أو شرطة أو عدة أو تزويج والمتزوجها هو في عدتها على الأصح أو على أمها قبل الدخول أو أختها أو عمتها أو خالتها وتخرج الأمة يحللها سيدها وتقوم عليه وإن أبيا بخلاف تزويجها على أمها بعد الدخول أو البنت مطلقا وإن ابتاعها بخلاف المستأجرة للوطء ولغيره فإنه يحد وفي ذات نصيبه من المغنم قولان وفي الحربية قولان وفي المكره ثالثها إن انتش حد بخلاف المكرهة فإنها لا تحد وأما لو وطىء بالملك من تعتق عليه أو نكح المحرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد ووطئها أو طلق امرأته ثلاثا ووطئها في العدة أو تزوجها قبل زوج ووطئها فإنه يحد أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطئها فإنه لا يحد وكذلك الخامسة على الأشهر باتفاق يخرج النكاح بلا ولي أو بغير شهور ومثله المتعة على الأصح متعمدا يخرج المعذور بجهل العين مطلقا أو يجهل الحكم في مثل ما ذكر إذا كان يظن به ذلك فلو كان زنى واضحا ففي عذره قولان لابن القاسم واصبغ وتخرج المبيعة في الفلاء ويقر بالرق على الأصح | ويثبت الزنا بالإقرار ولو مرة بالبينة وبظهور الحمل فإن رجع إلى ما يعذر به قبل | وفي إكذاب نفسه قولان لابن القاسم وأشهب وفي ثبوت الإقرار باثنين قولان ولو أقر بالوطء وادعى النكاح وليسا غريبين ولا بينة حدا

جامع الأمهات · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥١٥