والبينة تقدمت ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم يسقط الحد وأما الحمل فيتعين في الأمة لا يعلم لها زوج وسيدها منكر للوطء وفي الحرة ليست غريبة ولو قالت غصبت لم يقبل إلا بالأمارة من صراخ أو أثر دم مما يظهر به صدقها واختار بعضهم قبوله | وشرط موجب الحد الإسلام والتكليف وهو ثلاثة رجم وجلد مع تغريب وجلد منفرد | فالرجم على المحصن منهما ويحصل لكل واحد منهما بالتزويج الصحيح اللازم والوطء المباح المحل للبمتوتة بعد الحرية والإسلام والبلوغ وفي التكليف خلاف فلذلك يحصن من أعتق من العبدين الزوجين بالوطء بعده دون الآخر ووطء الرجل بعد إسلامه الكتابية يحصنه ولا يحصنها ووطء الصغيرة يحصن الرجل ولا يحصنها ووطء الصغير لغو وإن قوي عليه وفي وطء المجنونة خلاف تقدم وكل وطء يحصن أحدهما يحل وليس كل وطء يحل محصن وفيها إذا ادعى أنه غير محصن بوطء سقط ولو أنكرت الوطء بعد أن أقامت عشرين سنة والزوج مقر بالوطء لم يسقط الحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يثبت بإقرار أو بولد وقيل لا مخرجا واللائطان مطلقا كالمحصن فالرجم وقال أشهب إلا العبدين والكافرين فيجلد العبد خمسين ويؤدب الكافر والجلد مع التغريب على الحر الذكر غير المحصن والجلد وحده على المرأة غير المحصنة والعبد ويتشطر الجلد بالرق وإن كان جزءا وما في معناه | والتغريب نفيه إلى بلد آخر كفدك وخيبر من المدينة وكراؤه في ماله
جامع الأمهات · الصفحة ٥١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي