ويسقط عنه ما تقدم من العبادات من حق الله من صلاة وصيام وزكاة وحد ويمين وظهار كالكافر الأصلي بخلاف حق الآدمي ويزيل الإحصان فيأتنفانه إذا أسلما | وردة المرأة تبطل إحلالها بخلاف المحلل لأن أثره في غيره كاليمين بالله وبالعتق وبالظهار وقيل لا يزيل الإحصان ولا الإحلال كطلاقه إذ لا يتزوج مبتوتة قبلها إلا بعد زوج وأجيب بأن أثره في غيره وكذلك لو ارتدت المبتوتة معه حلت وتبطل وصاياه قبل الردة وبعدها بعتق ويجب عليه الحج وإن تقدم ومن انتقل من كفر إلى كفر أقر عليه | ويحكم بإسلام المميز على الأصح ويجبر إن رجع ويحكم بإسلامه تبعا كغي رالمميز وكالمجنون لإسلام الأب دون الأم وقيل والأم إلا أن يكون مراهقا كاثني عشر فيترك ولذلك يوقف ميراثه منه ولو أسلم حتى يبلغ لأنه لو رجع لم يقتل ولو أقره بعد إسلامه حتى راهق فقولان وتبعا للسابي المسلم إن لم يكن معه أبوه وتبعا للدار فيحكم بإسلام اللقيط كما تقدم | الزنى | وهو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدا فيتناول اللواط وإتيان الأجنبية في دبرها وفي كونه زنى أو لواطا قولان ولا يتناول المساحقة قال
جامع الأمهات · الصفحة ٥١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٥١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي