| ( كتاب الديات )
| ودية الحر الذكر المسلم في الخطأ إن كان الجاني من أهل البادية مئة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة | ومن أهل الذهب كالشام ومصر والمغرب ألف دينار ومن أهل الورق كالعراق وفارس وخراسان اثنا عشر ألف درهم | وفي العمد مربعة بإسقاط ابن اللبون وفي أهل الذهب والورق قال ابن القاسم كالخطأ وقال أشهب يزاد نسبة ما بين التربيع والتخميس وقيل قيمة الإبل مغلظة ما لم تنقص | ودية الخطأ على العاقلة منجمة ثلاث سنين والعمد في مال الجاني كذلك وقيل حالة | وتغلظ الدية على الآباء والأمهات دون غيرهم | في العمد الذي لا يقتلون به كما لو جرحه بحديدة وشبهها وهو عمد ولذلك لا يرث من ماله ويقتل غيرهم به كما فعل المدلجي بابنه وتغليظها بالتثليث حقة وجذعة وأربعون خلفة بفحولها وكانت في ماله حالة لا على العاقلة وثالثها إن كان له مال فعليه وتغلظ في الذهب والورق على المشهور فتقوم الديتان ويزاد نسبة ما بينهما وتغلظ في الجراح أيضا على