تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على نفسه أو قسطا منه سقط القود كأربعة إخوة قتل أحدهم أباه ثم مات أحد الباقين فيسقط القصاص ولبقية الإخوة حظهم من الدية | أو يقتل الثاني الكبير ثم يقتل الثالث الصغير فيسقط القصاص عن الثاني ويثبت له على الثالث فإن عفا قاصة بنصف الدية | فلو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه فقيل لكل واحد منهما القصاص ويجتهد الحاكم في البداية فمن بدأ به فلورثته أن يقتلوا الآخر وقيل يسقط القصاص عنهما ويجب لأحدهما دية الأب وللآخر دية الأم | وفي كون إرثه على نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب ويكره قصاص الابن من أبيه | قال مالك يكره تحليفه فكيف بقتله

جامع الأمهات · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٩٩