تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصح | والتغليظ في المجوسي يقتل ابنه على الأصح إذا حكم بينهم على الأصح | ودية اليهودي والنصراني والمعاهد نصف دية المسلم ودية المجوسي ثمانمئة درهم | وفي المرتد ثلاثة دية المجوسي دية ما ارتد إليه والسقوط | ودية نساء كل جنس على النصف من دية رجالهم ودية جراحهم من ديتهم كجرح المسلم من دينه | وأما الرقيق فقيمته وإن زادت على الحر وأما الجنين فغرة عبد أو أمة وفي الجراح كلها الحكومة إلا أربعة | الموضحة نصف عشر الدية والمنقلة عشر ونصف عشر الدية | والمأمومة ثلث الدية والجائفة مثلها وهي ما أفضى إلى الجوف ولو مدخل إبرة وتختص بالبطن والظهر كما تختص الموضحة وأخواتها بعظم الرأس والوجه دون الأنف واللحي الأسفل وأما الهاشمة فلم يذكرها مالك فقيل مثل المنقلة وقيل مثل الموضحة وحكومة وقيل ما في الموضحة أو

جامع الأمهات · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٥٠١