القتل للمستحق خلافا لأشهب وينهى عن العبث | فإن تولاه من غير إذن عزر ووقع الموقع ولا يمكن فيما دون النفس ويقتص له من يعرف القصاص وأجرة من يستوفي القصاص على المستحق وقيل على الجاني ولا يؤخر القصاص بالاستناد إلى الحرم ولكن يخرج من المسجد ويؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ فإن أفضى إلى النفس قتل وسقط القطع والجرح إلا عند قصد المثلة وإذا ترامى إلى زيادة دون النفس أو لم يترام اقتص منه فإن سرى مثله أو أكثر استوفي وإن وقف دونه أخذ أرش الزائد ويؤخر العقل في الخطأ أيضا فإ بىء على عثم فحكومة وإن برىء على غير عثم فلا شيء فيه وفيما لا يستطاع فيه القود وفي غير المقدر وفي نحو الجائفة والمأمومة قولان لابن القاسم وأشهب ويؤخر المقدر فيه وإن برىء على غير عثم اتفاقا | والمارن إن برىء على عثم فحكومة وقال سحنون بحسابه لأنه مقدر | ويؤخر للحر والبرد المفرطين ولمرض الجاني وتؤخر الموالاة في قطع الأطراف بخلاف قطع الحرابة وتؤخر الحامل في النفس لا بدعواها وقيل وفي الجراح المخوفة وتؤخر المرضع إلى أن تجد من يرضع وتحبس الحامل في الحد والقصاص ولو بادر الوي قتلها فلا غرة فإن زايلها قبل موتها فالغرة إن لم يستهل ومن قتل بشيء قتل به إلا الخمر واللواط وفي النار والسم قولان فيخنق ويغرق ويحجر ولا عدد في ذلك فلو قتله بعصا ضرب بالعصى حتى يموت فإن كان مما يطول في قتله فالسيف على الأصح | فإن قطع يديه ورجليه وفقأ عينيه قصدا للتعذيب فعل به وإن كان مدافعة فالسيف | ومهما عدل المستحق إلى السيف مكن | ولو قطع يدا ورجلا لآخر وفقأ عينا لآخر وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله | وأما لو كان منه خطأ فلا يسقط | ولو قطع الأصابع عمدا ثم قطع الكف قطعت من الكف إلا أن يفهم التعذيب فيفعل به كذلك
جامع الأمهات · الصفحة ٤٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي