تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لابن القاسم وأشهب فلو أخذ العق قبل ثباتها ثم ثبت لم يرد اتفاقا | وولاية الاستيفاء لأقرب الورثة العصبة الذكور واشتهر الروايتين أن النساء إذا لم يكن في درجتهن عصبة كذلك إلا أن العصبة الوارثين مع النساء قربهم سواء والعصبة غير الوارثين إذا ثبت القود بقسامتهم مع النساء كذلك وفي مساواة الأخ للجد أو تقديمه قولان لابن القاسم وأشهب | وعلى المشهور لا تدخل بنت على ابن ولا أخت على أخ مثلها ولا أخت على أم ولا أم على بنت وتدخل البنات على الأب والجد والأخوات الأشقاء على لإخوة لأب ولا تدخل العصبة على البنات والأخوات إذا أحرزن الميراث فإن كان في المستحقين غائب انتظر وكتب إليه إلا أن ييأس منه كأسير وشبهه فلا ينتظر ويحبس ولا يكفل إذ لا كفالة في قصاص نفس ولا جرح كما يحبس لو شهد واحد في العمد حتى يزكى ولا يكفل بخلاف قتل الخطأ أو جراحه فإنه مال على العاقلة أو عليه وورثة المستحق للقصاص مثله أما كانت أو غيرها ولو كانت بنت مع ابن فماتت لم يكن لورثتها متكلم إلا في المال إن عفا بخلاف ما لو كانت بنت مع ابن فماتت لم يكن لورثتها متكلم إلا في المال إن عفا بخلاف ما لو كانت مع بنت أو عصبة فإن كان فيهم صغير فثلاثة لابن القاسم وعبد الملك وسحنون ثالثها إن لم يكن قريبا من المراهق لم ينتظر وعلى المشهور إن عفوا فللصغير نصيبه من دية عمد | فإن كان فيهم مطبق لم ينتظر بخلاف المغمى عليه والمبرسم | فإن لم يكن كبير فللولي النظر في القتل والدية الكاملة | وقال أشهب أو في أقل منها | ولو قطع الصبي عمدا فللأب أو الوصي عن الصغير لا لغيرهما وأما إذا قتل فالأولياء أولى | ولو صالح الأب أو الوصي عن الصغير في جرح عمد أو خطأ على الجاني بأقل من ديته بالنظر جاز لعسر به كالقود | وأخذ المال في قتل عبد الصغير أحب إلي إذ لا نفع له في القصاص | وإذا اجتمع مستحق النفس ومستحق الطرف قتل ولم يقطع وللسلطان أن يفوض

جامع الأمهات · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٩٦