تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكم وقال محمد يحكم عليه بغير يمين وقال اللخمي يخير بين الثلاثة فإن اختار الحكم بغير يمين كان على حجته وللمدعي عليه أن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه بغير يمين | قال الباجي القياس بيمين وجواب دعوى القصاص على العبد ودعوى الأرش على السيد | واليمين في الحقوق كلها والله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور وروى ابن كنانة يزاد في ربع دينار وفي القسامة واللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم قال ابن القاسم ولا يزاد على الكتابي والذي أنزل التوراة والإنجيل وقيل يزاد | وتغلظ اليمين فيما له بال من الأموال بالمكان وقيل وبوقت الصلاة وتغلظ في الدماء واللعان بهما وتخرج المخدرة من الحرة والأمة إلى المسجد ليلا ويجزىء في تحليفهما واحد والاثنان أولى | ويمين المسجد قائما مستقبلا وقيل إن كان في لعان أو قصاص أو قسامة | ولا يعرف مالك اليمين عند المبر إلا في منب رالمدينة في ربع دينار فأكثر قال ومن أبى أن

جامع الأمهات · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٨٤