يحلف عنده كان ناكلا وشرط اليمين أن يطابق الإكار واليمين مع الشاهد على وفق الشهادة بأنه أقر ولا يلزمه أن عليه كذا فإن كان على غائب زاد وأنه باق عليه إلى الآن ويحلف من بلغ من ورثته كذلك على نفي العلم وفي النقص على البث وما يحلف فيه بتا يكتفي فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة من خصمه وشبهه وقيل المعتبر اليقين | واليمين على نية الحاكم فلا تفيد تورية ولا استثناء | ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه لا مطلقا فإن ذكر السبب نفاه معه على المشهور وقال الباجي القياس أن يكتفي بذكر السبب وعن مالك يقبل ماله علي حق ثم رجع | قال ابن زياد قلت لابن عبدوس فيضطر إلى يمين كاذبة أو غرم ما لا يجب فقال ينوي شيئا يجب رده الآن ويبرأ من الإثم ولو قال امطلوب هو وقف أو لوالدي أو ليس لي لم يمنع المدعي من البينة وإن قال لفلان الحاضر فليدع عليه فإن حلف فللمدعي عليه تحليف امقر فإن نكل حلف وغرم قيمة ما فوته فلو كان غائبا لزمه اليمين أو البينة وانتقلت الحكومة إليه فإن نكل أخذه بغير يمين فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه به | النكول ويجزىء فيما يجري فيه الشاهد واليمين ولا يثبت الحق بمجرده بل بيمين المدعي ويتم بقوله لا أحلف وشبهه أو يتمادى على الامتناع وينبغي للحاكم بيان حكم النكول وإذا تم نكوله فقال أنا أحلف لم يقبل وإن نكل المدعي كان كيمين المطلوب وكذلك لو ادعى أنه قضاه ثم
جامع الأمهات · الصفحة ٤٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي