تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة )

| ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمنا من فتنة أو نسبة إلى رذيلة جاز له فأما في العقوبة فلا بد من الحاكم وأما من قدر على غيره فثالثها إن كان من جنسه جاز وعليه الخلاف في إنكار من عليه شيء لمن أنكره غيره | والمدعي من تجرد قوله عن مصدق | والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل فذلك كان مدعي رد الوديعة مقبولا لائتمانه ومدعي حرية الأصل صغرا كان أو كبيرا ما لم يثبت عليه حوز الملك بخلاف مدعي العتق | وشرط المدعى فيه أن يكون معلوما محققا فلا يسمع لي عليه شيء ويكفي أن يقول اشتريت وبعت وتزوجت ويحمل على الصحيح ولا يحلف مع البينة إلا أن يدعى عليه طور ما يبرئه من إبراء أو بيع فلو قال أبرأني موكلك الغائب فقال ابن القام ينظر وقال ابن كنانة إن كان قريبا كاليومين وإلا حلف الوكيل على نفي العلم ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها أمهل جمعة ويقضى عليه ويبقى على حجته وللمدعي طلب كفيل في الأمرين | وإذا امتنع المدعى عليه أنا إقرار أو إنكار فروى أشهب يحبس وقال أصبغ هو كالناكل يحلف المدعي ويحكم عليه وإن كان مما لا يثبت إلا بالبينة طولب بها

جامع الأمهات · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٨٣