تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكافر ولا غسله بخلاف الذمية تجبر للحيض لحق الزوج على المشهور بخلاف الجنابة | الثانية غسل جميع الوجه بإيصال الماء إليه مع الدلك على المشهور والوجه من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن فيدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع ومن الأذن إلى الأذن وقيل من العذار إلى العذار وقيل بالأول في نقي الخد وبالثاني في ذي الشعر وانفرد عبد الوهاب بأن ما بينهما سنة ويجب تخليل خفيف الشعر دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب وقيل وكثيفه ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر كمسح الرأس | الثالثة غسل اليدين مع المرفقين وقيل دونهما لو قطع المرفق سقط

جامع الأمهات · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٨