تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجزأه وفي الجنب تحيض | والحائض تجنب فتنوي الجنابة قولان فإن نوت الحيض فيهما فالمنصوص يجزىء لتأكده وخرج الباجي نفيه لقراءة الحائض فإن خصه مخرجا غيره فسدت للتناقض كما لو أخرج أحد الثلاثة فإن أخرج بعض المستباح فثالثها يستبيح ما نواه دونه ولو نوى ما يستحب له الوضوء كالتلاوة لم يجزه على المشهور ولو شك في الحدث وقلنا لا يوجب فتوضأ أو توضأ مجددا فتبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان ولو ترك لمعة فانغسلت ثانيا بنية الفضيلة فقولان ولو نوى الجمعة والجنابة ففيها تجزىء عنهما وف يالجلاب ولو خلطهما بنية واحدة لم يجز بناء على انتفاء التنافي أو حصوله ولو نوى الجنابة ناسيا للجمعة أو بالعكس فعن ابن القاسم لا يجزىء عن المنوي في الثانية ولا عن المنسي فيهما وقيل يجزىء في الأولى لا الثانية وقال ابن حبيب بالعكس ولا يصح وضوء

جامع الأمهات · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٧