وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب وفي إجالة الخاتم ثالثها يجب في الضيق ورابعها ينزع | الرابعة مسح جميع الرأس للرجل والمرأة وما استرخي من شعرهما ولا تنقض عقصها ولا تمسح على حناء ولا غيره ومبدؤه من مبدأ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة وقيل آخر منبت القفا المعتاد فإن مسح بعضه لم يجزئه المعتاد على المنصوص وابن مسلمة يجزىء الثلثان وقال أبو الفرج يجزىء الثلث وقال أشهب الناصية | وروي عن أشهب أيضا الإطلاق وقال إن لم يعم رأسه أجزأه ولم يقدر ما لا يضر تركه وغسله ثالثها يكره ويجزىء في الغسل اتفاقا وفيها لو حلق رأسه أو قلم أظافره لم يعد قال عبد العزيز هذا من لحن الفقه والظاهر الصواب فتفتح الحاء وحكي عن عبد العزيز أنه بعيد | الخامسة غسل الرجلين مع الكعبين وقيل دونهما وهما النائتان في الساقين وقيل عند معقد الشراك وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب والإنكار | السادسة الموالاة وقيل سنة والتفريق اليسير مغتفر والكثير ثالثها للمدونة يفسد عمده لا نسيانه فإن أخره حين ذكره فكالمعتمد فإن اتفق غسله بغير تجديد نية لم يجزه ولا يمسح رأسه ببلل لحيته بل بماء جديد ولا يعيد غسل رجليه إن كان وضوءه قد جف ورابعها يفسد إلا في الرأس وخامسها وفي الخفين وفيها إذا قام لعجز الماء ولم يطل حتى جف بنى
جامع الأمهات · الصفحة ٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي