تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحلف مع الشاهد الباقي فإن نكل حلف المحكوم عليه وأخذ ماله فإن نكل فلا شيء عليه ويحلف في القصاص مع رجل من عصبته خمسين يمينا ويكفي في كل يمين والله الذي لا إله إلا هو ولا يزاد الرحمن الرحيم ويتعمر الحكم فإن نكل في القطع والقصاص حلف المقطوع بأنها باطلة وفي القصاص [ أوفي الرجم ] ردت الشهادة وغرم الشاهد والشاهدان في الرحم [ والشهود ] في الرجم وقيل عاقلة الإمام وقيل هدر وقيل إن علم الشهود غرموا وإلا غرم الحاكم وقيل إن علموا بهم وبأنهم لا تجوز شهادتهم غرموا وإلا فهدر ولا غرم على العبد ولو حدثت تهمة الجر والدفع والعداوة بعد الأداء لم تبطل [ تقبل ] الشهادة | ولا تثبت حكم بشهادة واحد منفرد وهي مراتب | [ الأولى ] بينة الزنى وشرطها أربعة ذكور مجتمعين غير متفرقين يشهدون بزنى واحد ورؤية أنه أدخل في فرجها كالمرود في المكحلة وللعدل النظر إلى العورة قصدا للتحمل واللواط كالزنى | وينبغي للحاكم أن يسألهم وفي السرقة ما هلي وكيف أخذها ومن أين وإلى أين وقال سحنون إن كانوا ممن يجهل وفي قبول اثنين في الإقرار به قولان | الثانية ما ليس بزنى ولا مال ولا آيل إليه كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدد والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته والنسب والموت والكتابة والتدبير شرطها اثنان ذكران | الثالثة الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقا وجراح المال مطلقا وفسخ العقود ونجوم

جامع الأمهات · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٧٤