الكتابة وإن عنق بها فتجوز برجل وإمرأتين وكذلك الوكالة بالمال والوصية به على المشهور | الرابعة ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء والإستهلال والحيض فيثبت بامرأتين ويثبت النسب والميراث له وعليه بغريمين وفي قبولهما في أنه ابن فلان قولان ما لم يتعذر تأخيره للرجال ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع وكذلك قتل عبد عمدا ويثبت المال دون القصاص وعلى النكاح بعد الموت أو موت أحد الوارثين قبل الآخر في ثبوت الميراث | قولان لابن القاسم وأشهب | وعلى الموت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه في ثبوت الميراث قولان ولو أقام شاهدا فطولب بالتزكية أجيب إلى الحيلولة في المشهود به ولا يمنع م نقبض أجرة العقار وتحال الأمة وإن لم تطلب إلا أن يكون مأمونا عليها | وقيل تحال الرابعة مطلقا وما يفسد من طعام وغيره قالوا يباع ويوقف ثمنه إن كان شاهدان ويستحلف ويحلى إن كان شاهد | ويشهد الأصم في الأفعال والأعمى في الأقوال وفي الإعتماد على الخط في ثلاثة مواضع خط المقر وخط الشاهد الميت أو الغائب وخط نفسه طريقان الأولى إجمالي المذهب على أربعة ثالثها تجوز في الأول خاصة ورابعها وفي الثاني والغيبة البعيدة قيل مسافة القصر وقيل مثل مكة من العراق والثانية تفصيل أما على خط المقر فجائزة كإقراره ولا يحلف على الأصح وأما الثاني فروايتان أشهرهما أنها جائزة وضعفها محمد بأن غايته أنه سمعها ولم يشهده عليها وصوبه الباجي إلا في الأحباس ونحوها والفرق أنه قد يتساهل في إخبارها ولا يتساهل في كتابتها وعلى قبولها لو لم يعرف أنه كان يعرف [ تساهل ] من أشهده فقولان قال
جامع الأمهات · الصفحة ٤٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي