الحدث عن كل عضو أو بالإكمال ومنه لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم وأما خلاف القابسي وابن أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أو لا وظاهرها للقابسي فإن نوى حدثا مخصوصا ناسيا غيره
جامع الأمهات · الصفحة ٤٦