إليه إما بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحدث أو استباحة شيء مما لا يستباح إلا به وإما بفرضيته ووقتها مع أول واجبه وقيل مع أوله وفي الفصل اليسير بينهما قولان وعزوبها بعده مغتفر وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان ولو فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع
جامع الأمهات · الصفحة ٤٥