ظنه بطلت أصاب أو أخطأ فإن كانت الجمعة رجع على المشهور وثالثها إن أمكنه رجع وإلا فمكانه يتم وعلى المشهور ولو رعف فسلم الإمام رجع فتشهد ثم سلم فإن سلم الإمام فرعف سلم وأجزأه فإن كان لم يتم ركعة بسجدتيها ابتدأ ظهرا وقال سحنون بانيا على إحرامه وقال أشهب إن شاء قطع أو بنى على إحرامه أو على ما عمل فيها | وإذا اجتمع الباء والقضاء نفى البداية قولان لابن القاسم وسحنون وذلك بأن يدرك الثانية والثالثة معا أو إحداهما وعلى البناء في جلوسه في الأخيرة إن لم تكن ثانيته قولان ويجتمع القضاء والبناء في حاضر أدرك ثانية مسافر وفيمن أدرك ثانية صلاة خوف في حضر ولا يبني في قرحة ولا جرح ولا قيء ولا في شيء غير الرعاف
| ( الوضوء )
| فرائضه ست النية على الأصح وهي القصد