فقولان ينفردان ويشتركان | العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة رد العبد والضالة غير معلومة ولو وجد آبقا أو ضالا من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوبه عليه | ومن شرطه أن لا يقدر بزمان وإلا فهي إجارة وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وفيها ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس وهي جائزة من الجانبين فإن شرع لزم الجاعل وقيل لازمه فيهما بالقول وقيل في الجاعل ونقده كالخيار ويسقط بالترك إلا أن يستأجر الجاعل على الإتمام فيكون له ما بقي وقيل ما لم يزد على نسبة عمله ولو مات العبد سقط وإذا تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل وفي الفاسدة ثالثها التفصيل كالقراض ولم يبين ومشارطة الطبيب على البرء والمعلم على القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء وكراء السفينة متردد بين الإجارة والجعل
جامع الأمهات · الصفحة ٤٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي