| ( إحياء الموات )
| والموات الأرض السالمة عن الاختصاص والاختصاص على وجوه | الأول العمارة ولو اندرست فلو كانت عمارة إحياء واندرست فقولان | الثاني حريم عمارة وحريم البلد ما يرتفق به لرعي مواشيهم ومحتطبهم مما تلحقه غدوا ورواحا وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب مصب ميزاب والمحفوفة بالأملاك لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه مما لا يضر بجاره | قال ابن القاسم فأما حمام وفرن وكير للحديد ورحا تضر بالجدار فلهم منعه قاله مالك | قال أشهب من اضطر إلى حفر بئر في داره حفر وإن أضر بجاره وهو أولى بمنع جاره أن يضربه من منعه قاله مالك | ولا يمنع من الأبرجة والأجناح إلا أن تعلم المضرة بالسابق فإن دخل حمام أو نحل لا يمكنه رده فهو كصيد ند | وحريم البئر ما لا يضر بمائها ولا يضيق على دواب وارديها