تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الجعالة )

| للجعالة أركان المتعاقدان أهلية العمل والاستئجار ولا يشترط في المجعول له التعيين ولا العلم بالجعالة فلو قال من رد عبدي الآبق فله دينار فمن أحضره استحقه علم بالجعل أو لم يعلم تكلف طلبه أو لم يتكلفه وعليه نفقته فلو أحضره قبل القول وعادته التكسب بذلك فله أجر مثله بقدر تعبه وإن شاء ربه تركه له ولا شيء له وإن لم يكن ذلك عادته فله نفقته فقط فلو أفلت فأخذه آخر فجاء به فقال مالك الجعل بينهما بقدر شخوص كل واحد ولو استحق بعد أن وجده فالجعل على الجاعل لا على المستحق وفي سقوطه بحريته قولان | الجعل | كالأجرة فلا يجوز بعه ولك من كل دينار قيراط ولا لك نصف الآبق فإن ترك فله جعل مثله | ولو قال لواحد دينار ولآخر ديناران فرداه معا

جامع الأمهات · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٤٢