تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بثلاثة والصائغ بأربعة صدق الصائغ فيما يشبه بخلاف البناء لأنه غير جائز لذلك ولو اختلفا في رده فالقول قول المالك قبضه ببينة أو بغير بينة وقال ابن الماجشون إن قبضة ببينة وإلا فالقول قول الصانع

جامع الأمهات · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٤١