تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولو رعف وعلم دوامه أتم الصلاة وفي جواز إيمائه خشية تلطخه بالدم قولان فإن شك فتله ومضى فإن كثر بحيث سال أو قطر وتلطخ به قطع وإن لم يتلطخ جاز أن يقطع أو يخرج فيغسله ثم يبني مطلقا على المدونة وقيل إن كان في جماعة وعقد ركعة وقيل وأتم ركعة وكذلك إن كان إماما ويستخلف كذاكر الحدث | وكيفيته أن يخرج ممسكا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة فلو تكلم سهوا أو مشى على نجاسة فثالثها تبطل في المضي لا في العودة لإقباله إليها ثم يبتدىء من القراءة ولو كان سجد واحدة بخلاف السجدتين | وقيل يبني على ما عمل فإن رجع في غير الجمعة فظن فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكن أصاب ظنه أو أخطأ فإن خالف

جامع الأمهات · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٣