مع العمل فالزرع له وعليه الأجرة وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبي فقال ابن القاسم الزرع للعامل وقال سحنون الزرع لرب البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل قال الباجي في الفاسدة ستة أقوال | الأول لصاحب البذر | الثاني للعامل | الثالث لمن له اثنان من البذر والأرض والعمل | الرابع لمن له البقر والأرض والعمل | الخامس لمن له الأربعة | السادس إن سلمت من كرائها بما يخرج منها فعلى ما شرطه وإلا فلصاحب البذر
جامع الأمهات · الصفحة ٤٣٣