تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الإجارات )

| كالبيع فيما يحل ويحرم ولها شروط | الأول العاقدان كالمتبايعين | الثاني الأجرة وهي كالثمن ولا تتعجل إلا بشرط أو عادة إلا أن يكون عرضا معينا أو طعاما رطبا وشبهه أو على إجارة مضمونة ومنافع العين كالعين ولذلك جاز سكنى بسكنى وأولهما متفق أو مختلف فإن لم يكن شرط ولا عادة أخذ مياومة فإن كان على عوض معين والعرف التأخير فقال ابن القاسم فسد العقد وقال غيره يصح ويعجل بناء على أن الإطلاق يحمل على العرف المؤدي إلى فساد أو لا ولو استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز وفي صاع دقيق منه قولان ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز وتعليمه بعمله سنة من يوم أخذه يجوز واحصد زرعي هذا ولك نصفه يجوز ما حصدت فلك نصفه قال ابن القاسم يجوز وهي جعالة وله الترك وقال غيره لا يجوز واحصد اليوم ولك نصفه لم يجز إلا بشرط إن هو شاء وقيل يجوز إن

جامع الأمهات · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٣٤