| ( المزارعة )
| والمشهور جوازها وإن لم يشتركا في الدواب والآلة وشرطها السلامة من كراء الأرض بما يمنع كراؤها به فمتى كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض فسد وفي أرض لا حطب لها قولان ويشترط أن يكون ما يقابلها معادلا لكرائها على المنصوص وقيل إلا فيما لا خطب له فلو كانت الأرض منهما والبذر منهما وتساويا في العمل أو البذر من عند أحدهما ومقابله عمل يساويه جاز خلافا لابن دينار وقيل يغتفر اليسير فيهما وقيل والكثير في الثانية وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط ولا عادة كالشركة ولو كانت الأرض من أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها لم يجز إلا فيما لا خطب لها على المنصوص فلو كانت الأرض من عند أحدهما مع جميع البذر أو بعض البذر والعمل على الآخر فإن كان للعامل نسبة بذره أو أكثر جاز وإلا فلا والعمل المشترط هو الحرث لا الحصاد والدارس على الأصح لأنه مجهول وعن ابن القاسم والحصاد والدراس والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال فلو أخرجاه معا وبذراه فقيل كالخلط وقيل إن علمت النواحي فلكل واحد نبت بذره ويتراجعان في الأكرية والعمل وعلى الصحة لو لم ينبت بذر أحدهما فإن غر لم يحتسب ببذره وعليه مثل نصف النابت وإن لم يغر فعلى كل واحد مثل نصف بذر الآخر والزرع بينهما فيهما وفي الفاسد إن تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعان غيره وإن كان البذر فقط من أحدهما