الثانية بعد الفراغ فأربعة أقوال للعامل أجرة المثل ومساقاة المثل ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقي أو أقل إن كان للمساقي وقال ابن القاسم إن خرجا عن معناها كاشتراطه زيادة من عين أو عرض فأجرة المثل إن لم يخرجا كمساقاة مع ثمر أطعم أو اشترط عمل ربه معه أو مساقاة مع بيع صفقة أو سنة كذا وسنة كذا فمساقاة المثل الثالثة في أثناء العمل فينفسخ إن كان الواجب أجرة المثل وتمضي إن كان مساقاة المثل وحكمها بعد سنة من السنين كحكمها في أثناء سنة
جامع الأمهات · الصفحة ٤٣١